مرسوم رقم 88-18
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-18 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن احداث مناصب مكلفين بالدراسات والتلخي
المادة 2
تخصص مناصب المكلفين بالدراسات والتلخيص المذكورة في المادة الاولى أعلاه للتكفل | بأعضاء المجلس الشعبي الوطني التابع كل منهم والمتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي القطاعه طيلة مدة ولايتهم، والذين لم تكن لهم الوطني، المعدل عند انتخابهم صفة عامل في القطاع العمومي.
الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة