مرسوم رقم 88-178
· ج.ر عدد 39 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-178 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في العلوم القانونية بمدينة باتنة. 1345
المادة 2
يتكون مجلس توجيه المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم القانونية بمدينة باتنة من القطاعات الرئيسية المستخدمة الآتي ذكرها :
ممثل وزير الداخلية ممثل وزير المالية ممثل وزير العدل.