المادة 3
تحرر حسب النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم ( الملحق 2 ) ، شهادات تصديق الاسهم العينية التي تصدرها المؤسسات الاشتراكية الموجودة لصالح الدولة، طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد من 30 الى 33 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمرسوم رقم 88 101 المؤرخ في 16 مايو سنة 1988 المذكورين أعلاه.
يقع تبادل شهادات تصديق الاسهم هذه الموضوعة بصفة قانونية، بأسهم طبيعية تعادلها، تصدرها المؤسسة العمومية الاقتصادية المتولدة عن التحويل القانوني للمؤسسة الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي المعنية حسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون التجاري.
الأربعاء 17 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1345