مرسوم رقم 88-177
· ج.ر عدد 39 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-177 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يحدد أشكال الاسهم وشهاداتها التي يمكن المؤسسات العمومية الاقتصادية إصدارها . 1344
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم أشكال الاسهم التي يمكن المؤسسات العمومية الاقتصادية اصدارها وأنواعها وشهادات تصديقها، حسب القواعد المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وذلك تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.