مرسوم رقم 88-176
· ج.ر عدد 38 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-176 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين الى مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وينشيء مراكز أخرى
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
توضع مراكز الاستجمام للمجاهدين التي هي مؤسسات عمومية ذات طابع إدارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحت وصاية وزير المجاهدين.
ويشار إليها في صلب النص "بالمركز".