الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 26
يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد بأن مبالغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات المرسلة هي مطابقة لكتاباته.
ويعرضه مدير المؤسسة مع الحساب الاداري على مجلس الادارة في الدورة العادية التي تلي نهاية السنة المالية.
ويرفق بتقرير يحتوي على البيانات والتوضيحات اللازمة فيما يخص التسيير المالي للمؤسسة.
ويسلم فيما بعد الى الوزير الوصي والى الوزير المكلف بالمالية مرفقا بملخص عن محضر اجتماع مجلس الادارة.