مرسوم رقم 88-176
· ج.ر عدد 38 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-176 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين الى مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وينشيء مراكز أخرى
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 25
تمسك محاسبة المؤسسة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
يمسك محاسبة المؤسسة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، عون محاسب، يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.