مرسوم رقم 88-176 · ج.ر عدد 38 لسنة 1988 ملغى
مرسوم رقم 88-176 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين الى مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وينشيء مراكز أخرى

الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها

المادة 25

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.