مرسوم رقم 88-176
· ج.ر عدد 38 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-176 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين الى مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وينشيء مراكز أخرى
الباب الثالث — التنظيم الإداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 20
يعين مدير المؤسسة بقرار من الوزير الوصي، من بين العمال الذين يثبثون تكوينا عاليا أو تأهيلا مهنيا معادلا، ويختار نظرا لخبرته المهنية.
وتنهي مهامه حسب الشكل نفسه. 1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الأربعاء 10 صفر عام 1409 ه