مرسوم رقم 88-176
· ج.ر عدد 38 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-176 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين الى مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وينشيء مراكز أخرى
المادة الأولى
تحول مراكز الاستجمام المحدثة بالمرسوم رقم 66-302 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1966 المذكور أعلاه، إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وتسمى "مراكز الاستجمام للمجاهدين". 1324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 صفر عام 1409 ه تخضع هذه المؤسسات للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم. 11