مرسوم رقم 88-176
· ج.ر عدد 38 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-176 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين الى مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وينشيء مراكز أخرى
الباب الثالث — التنظيم الإداري › الفصل الاول — 2 مجلس الادارة
المادة 19
تكون مداولات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تسليم المحضر الى الوزير الوصي، الا اذا اعترض هذا الاخير صراحة أو ارجأ تنفيذها .
غير ان المداولات التي تتعلق بمشاريع الميزانية وبالحسابات وبقبول الهدايا والهبات لاتكون قابلة للتنفيذ الا بعد الموافقة الصريحة للوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.