مرسوم رقم 88-176
· ج.ر عدد 38 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-176 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين الى مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وينشيء مراكز أخرى
الباب الثالث — التنظيم الإداري › الفصل الاول — 2 مجلس الادارة
المادة 17
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا إذا حضر نصف عدد أعضائه على الاقل.
واذا لم يبلغ هذا النصاب يستدعى مجلس الادارة من جديد للاجتماع في أجل خمسة عشر يوما حسب التاريخ المحدد للاجتماع، وعندئذ يتداول المجلس مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوى الاصوات، يرجح صوت الرئيس .