مرسوم رقم 88-176
· ج.ر عدد 38 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-176 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين الى مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وينشيء مراكز أخرى
الباب الثالث — التنظيم الإداري › الفصل الاول — 2 مجلس الادارة
المادة 16
يحدد رئيس مجلس الادارة جدول أعمال اجتماعه .
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال الى اعضاء مجلس الادارة خمسة عشر يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع .
ويمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية .