مرسوم رقم 88-176
· ج.ر عدد 38 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-176 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين الى مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وينشيء مراكز أخرى
الباب الثالث — التنظيم الإداري › الفصل الاول — 2 مجلس الادارة
المادة 12
تكون مهام أعضاء مجلس الادارة مجانية غير أنه يمكن أن تخصص لهم تعويضات لتسديد النفقات المصروفة، طبقا للتنظيم المعمول به.