مرسوم رقم 88-175
· ج.ر عدد 38 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-175 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحول مركز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات الى مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى ويعدل قانونه الاساسي وينقل مقره الى الدويرة. 1319
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 9
يعين يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها لمدة عامين قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس الادارة يخلفه العضو المعين أو المنتخب من جديد حتى غاية انتهاء العضوية.
وتنتهي عضوية الاعضاء في مجلس الادارة الذين عينوا نظرا لوظائفهم أو لصفاتهم بانتهاء هذه الوظائف أو الصفات .