الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
يشمل مجلس الادارة :
- المدير المكلف بالشؤون الاجتماعية في وزارة المجاهدين، رئيسا، ممثل عن وزير المالية ممثل عن الوزير المكلف بالصحة ممثل عن الوزيز المكلف بالشؤون الاجتماعية، مفتش المجاهدين في الولاية التي يوجد بها المركز ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين المدير العام للديوان الوطني لاعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، ممثلان عن المستخدمين المتخصصين في المركز ينتخبهما زملاؤهم، ممثل الفرع النقابي في المؤسسة.
يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى.
يمكن مجلس الادارة أن يدعو أى شخص كفء في المسائل التي سجلت في جدول الاعمال.
يقوم المدير بكتابة مجلس الادارة.