مرسوم رقم 88-175
· ج.ر عدد 38 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-175 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحول مركز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات الى مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى ويعدل قانونه الاساسي وينقل مقره الى الدويرة. 1319
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 29
تلغى المواد من 2 الى 8 من المرسوم رقم. 66-233 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1966 المذكور أعلاه. 1