مرسوم رقم 88-175
· ج.ر عدد 38 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-175 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحول مركز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات الى مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى ويعدل قانونه الاساسي وينقل مقره الى الدويرة. 1319
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — تحضير الميزانية والموافقة عليها
المادة 21
يقدم مشروع الميزانية الذي يعده المدير، الى مجلس الادارة من أجل المداولة.
ويعرض فيما بعد في الآجال المطلوبة، الموافقة الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية، قبل بداية السنة المالية التي يتعلق بها.