مرسوم رقم 88-175
· ج.ر عدد 38 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-175 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحول مركز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات الى مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى ويعدل قانونه الاساسي وينقل مقره الى الدويرة. 1319
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 17
تكون مداولات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تسليم المحضر الى الوزير الوصي، الا اذا اعترض هذا الاخير صراحة أوارجأ تنفيذها .
غير أن المداولات التي تتعلق بمشاريع الميزانية وبالحسايات وبقبول الهدايا والهبات لاتكون قابلة للتنفيذ الا بعد الموافقة الصريحة للوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية