مرسوم رقم 88-175
· ج.ر عدد 38 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-175 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحول مركز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات الى مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى ويعدل قانونه الاساسي وينقل مقره الى الدويرة. 1319
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 16
تدون مداولات مجلس الادارة في محاصر وتنسخ في سجل خاص، مرقوم وموقع يودع في مقر المؤسسة. 1322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 صفر عام 1409 ه يوقع المحاضر رئيس مجلس الادارة وكاتبه ثم ترسل الى الوزير الوصي والى أعضاء مجلس الادارة في أجل خمسة عشر يوما تبعا لتاريخ الاجتماع.