مرسوم رقم 88-175
· ج.ر عدد 38 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-175 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحول مركز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات الى مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى ويعدل قانونه الاساسي وينقل مقره الى الدويرة. 1319
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 14
يحدد رئيس مجلس الادارة جدول اعمال اجتماعاته .
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة خمسة عشر يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية.