مرسوم رقم 88-173
· ج.ر عدد 38 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-173 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 1317
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره .
ثمانية ملايين دينار ( 8.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.