مرسوم رقم 88-173
· ج.ر عدد 38 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-173 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 1317
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد | قدره ثمانية ملايين دينار ( 8.000.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الباب 34 11 ९ १ المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات " .