المادة 3 مكرر
تجاوزا لاحكام المادة 3 أعلاه، فان العدد الأقصى من الساعات التي يمكن للمدرس الواحد أن يعمل فيها بصفة ثانوية، لا يمكن أن يتعدى في حالة الضرورة القصوى ثماني (8) ساعات في الاسبوع :
- في المؤسسات التابعة لوزارة التربية والتكوين في المواد التالية :
التقنيات، الرياضيات العلوم الفيزيائية اللغات الاجنبية، في مؤسسات التكوين والتعليم العالي في المواد التالية :
الأربعاء 2 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1317 التقنولوجيا، العلوم الدقيقة.»