مرسوم رقم 88-172
· ج.ر عدد 38 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-172 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يتمم المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المتمم والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا. 1316
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
خرر بالجزائر في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد ) ) ( ( -