مرسوم رقم 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لرجال البحر
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — التعاريف
المادة 8
تعني كلمة ९९ النوتي " مجموعة بحارين منظمين ومكلفين بالملاحة، والاستغلال والبحث، وأشغال