مرسوم رقم 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لرجال البحر
الباب الخامس — التكوين في المؤسسة والحماية الاجتماعية
المادة 79
يتمتع البحارة بالتأمينات الاجتماعية كما ينص عليها التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. . كما يستفيدون من أحكام المواد 418 و429 و430 و 431 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 ، المذكور أعلاه حسب كيفيات تبين بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين تباعا بالبحرية التجارية والشؤون الاجتماعية والمالية، والصيد البحرى.