مرسوم رقم 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لرجال البحر
الباب الرابع — ד تصنيف مناصب العمل والأجر
المادة 71
يكون تغيير منصب العمل الذي يحصل في اطار الانتقال من قسم أو من صنف الى آخر مشروط حسب متطلبات منصب العمل الجديد ، اما بتوفر الخبرة المهنية أو بالتكوين أو بالاثنين في آن واحد.