مرسوم رقم 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لرجال البحر
الباب الرابع — ד تصنيف مناصب العمل والأجر
المادة 70
؛ يجب على البحار حديث التوظيف، لكي | الساعة بالنسبة الى الساعات الاضافية التي تتم في الليل أو يلتحق بصنف معين، أن تتوفر فيه شروط منصب العمل في يوم عطلة قانونية .
الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1303