مرسوم رقم 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لرجال البحر
الباب الرابع — ד تصنيف مناصب العمل والأجر
المادة 69
تحدد الاجور الاساسية الخاصة بالبحارة وفقا للاصناف العشرين المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وتشمل الاصناف من الصنف الواحد الى الصنف التاسع ثلاثة أقسام، والاصناف من العاشر الى الثالث عشر أربعة المطلوب شغله ولاسيما التأهيل المنصوص عليه في المواد 386 و 387 و 388 من الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه وفي نصوصه التطبيقية.