مرسوم رقم 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لرجال البحر
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل السابع — انهاء علاقة العمل
المادة 65
لا يمكن البحار المستقيل أن يبارح منصب عمله مالم يعمل بكامل مهلة الاشعار المسبق المنصوص عليها في المادتين 48 و 49 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر والتي حددت مدتها في المادة 26 أعلاه، وهذا دون المساس بالاحكام التعاقدية النوعية التي تربط بعض البحارة بالهيئة المستخدمة.