مرسوم رقم 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لرجال البحر
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل السادس — النظام الداخلي والانضباط
المادة 61
يحدد النظام الداخلي القواعد التي تطبق على الخصوص في الميادين الآتية :
الانضباط العام الحقوق والواجبات الخاصة التنظيم التقني للعمل، كيفيات تنفيذ الساعات الاضافية، ساعات العمل مقاييس النظافة والأمن قائمة الاخطاء المهنية جدول العقوبات في حالة الاخلال بالانضباط العام وبالقواعد العامة للنظافة والأمن مسؤولية اتلاف العتاد أو تدهوره شروط استعمال التجهيزات والمعدات.