مرسوم رقم 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لرجال البحر
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثاني — مدة العمل › القسم الرابع — العطل.
المادة 53
يتمتع البحارة بالراحة القانونية كما هي في الحالات الاضطرارية، وفي هذه الحالة، يسلم الربان | محددة في المرسوم رقم 82-184 المؤرخ في 15 مايو سنة الوثيقة حسب شروط تحددها السلطة البحرية. 1982 والمتعلق بالراحات القانونية.
الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1301