مرسوم رقم 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لرجال البحر
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثالث — سير علاقة العمل والترقية واعادة التعيين والتخفيض في الرتبة
المادة 32
تبين كيفيات تطبيق اعادة تعيين البحارة طبقا لأحكام المادة 49 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه وفي اطار أحكام المواد من 22 الى 25 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر، في القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها الهيئات المستخدمة .