مرسوم رقم 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لرجال البحر
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثالث — سير علاقة العمل والترقية واعادة التعيين والتخفيض في الرتبة
المادة 30
تتمثل ترقية البحارة - عملا بالمادة 117 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه في التحاقهم بعد تكوين مصادق عليه، بمنصب عمل يقع في مرتبة أعلى من مرتبة منصبهم، الذي يشغلونه .