الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة 2
يشتمل قطاع النشاط في الملاحة البحرية مختلف أصناف الملاحة كما هي محددة في المواد 161 و 162 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المتضمن القانون البحرى.
على أنه يستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الأساسي النموذجي البحارة الذين يمارسون وظائف قاعدة داخل المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى والهيئات العمومية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية، ويكون الملاحون في هذه الحالة، تابعين للقانون الأساسي النموذجي الخاص بعمال المؤسسات والادارات العمومية.