مرسوم رقم 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لرجال البحر
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثاني — فترة التجربة والتثبيت
المادة 26
نظرا لنوعية العمل في الملاحة البحرية يعبر عن فترة التجربة التي يخضع لها البحارة الموظفون لمدة محددة بزمن الملاحة الفعلية كالآتي :
- ثلاثة أشهر من الملاحة الفعلية للعمال المنفذين والعمال المهرة
- ستة أشهر من الملاحة الفعلية للعمال الضباط |