الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الأول — التوظيف
المادة 25
يمكن أن تعد علاقة العمل لمدة محددة في شكل عقد رحلة، طبقا للمواد من 27 الى 29 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية.
تبدأ الرحلة موضوع العقد المبرم بين ربان السفينة والبحار للقيام برحلة بحرية، من ميناء جزائري أو في الخارج حسب الحالة، وتنتهي وجوبا في ميناء جزائري الا اذا كان هناك استثناء صريح من الادارة البحرية وفي ظروف قاهرة.