مرسوم رقم 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لرجال البحر
الباب الثالث — علاقة العمل
المادة 19
تحدد أحكام هذا القانون الأساسي النموذجي كيفيات تطبيق الشروط العامة للتوظيف في منصب البحار وسير علاقة العمل، تطبيقا للقانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المتضمن القانون الاساسي العام للعامل والنصوص المتخذة لتطبيقه، وفي اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها الخاصة بتنظيم نشاط الملاحة البحرية.