مرسوم رقم 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لرجال البحر
الباب الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 12
يستفيد البحارة العاملون على متن السفن من الحمايات التي توفر للاشخاص والسلع المنقولين، حسب الشروط والكيفيات المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.