مرسوم رقم 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لرجال البحر
الباب الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 11
يكون للبحارة، في اطار التدابير المتخذة لتطبيق المادة 16 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 طارئة أو ضرورة خدمة قصوى، بأداء عمل غير العمل المخصص له عادة.
تبين كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، ولاسيما ما يتعلق منها بالتكفل بالقواسر المرتبطة بعمل البحار ولفائدته، في القوانين الأساسية الخاصة أو في الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها الهيئات المستخدمة.