مرسوم رقم 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لرجال البحر
الباب الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 10
يتعين على البحارة العاملين في البحرية التجارية أن يرتدوا اللباس الموحد الزي الذي تقدمه لهم الهيئات المستخدمة.
تبين كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة في القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها الهيئات المستخدمة.