مرسوم رقم 88-170
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-170 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية
الباب الثامن — اتحاد التعاونيات
المادة 67
يتنخب مجلس التسيير بالاقتراع السرى من بين أعضائه ممثلا له مدة سنة قابلة للتجديد.
ينسق ممثل اتحاد التعاونيات عمل مجلس التسيير ويمثل الشركة.
كما يرأس اجتماعات مجلس التسيير الذي يستدعيه الى الاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك ويحدد له جدول أعماله .
لا يتقاضى ممثل الاتحاد أجرا عن مهمته.