مرسوم رقم 88-170
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-170 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية
الباب السادس — احكام مالية
المادة 52
لا يمكن أن ترد الفوائض المالية الناتجة عن أعمال تمت مع آخرين ليسوا أعضاء في التعاونية.