مرسوم رقم 88-170
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-170 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية
الباب السادس — احكام مالية
المادة 51
توزع الفوائض المالية في شكل أقساط ترد نسبة الاعمال التي قام بها الاعضاء أو تصب في صناديق مالية تقرر الجمعية العامة انشاءها ووجهتها.