مرسوم رقم 88-170
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-170 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية
الباب الخامس — التنظيم - التسيير › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 30
تجتمع الجمعية العامة على الخصوص من أجل ما يأتي :
المصادقة على حسابات السنة المالية، المصادقة على حصلية الاعمال وتخطط تنمية التعاونية اللذين يقدمها المسير، فصل كيفيات استعال الموارد وتخصيص الفوائض، دراسة الانخراط في اتحادات التعاونية تجديد قواعد تنظيم الانتاج والتسويق، عند الضرورة انتخاب المسير وأعضاء مجلس التسيير أو عزلهما في عملية اقتراع سرى.