الباب الأول — التعريف - الهدف - الاحكام العامة
المادة 2
تمثل تعاونية الخدمات الفلاحية احدى طرائق تنظيم المنتجين الفلاحيين واندماجهم في الاعمال وبناء علي الدستور، لا سيما المادتان 111-10 | الاقتصادية التي تهم تنمية مستثمراتهم الفلاحية، لاسيما في و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1967، المعدل، والأمر رقم 70-72 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1970، المتعلقين بالقانون الأساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات الفلاحية مجال التزويد بعوامل الانتاج أو التسويق، وتحويل المنتوجات الفلاحية ، والتجهيز، والحصول على القرض.