مرسوم رقم 88-170
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-170 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية
الباب الرابع — رأسمال التعاونية - الحصص التعاونية
المادة 24
يمكن تعاونية الخدمات الفلاحية أن تتلقى هبات ووصايا وأملاكا عقارية أو غير عقارية للانتفاع بها أو لا متلاكها ملكية كاملة.