مرسوم رقم 88-170
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-170 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية
الباب الرابع — رأسمال التعاونية - الحصص التعاونية
المادة 22
تكتتب المستثمرات الفلاحية الجماعية باسم كل عضو من أعضائها حصة تعاونية.
الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1293