مرسوم رقم 88-170
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-170 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية
الباب الثاني — التكوين - الاعتماد - الايداع والاشهار
المادة 15
تخضع التعاونية لشروط الايداع والاشهار المفروضة على الشركات المدنية طبقا للتشريع الجاري به العمل.