المادة 2
يمتد الاختصاص الاقليمي للديوان على .
جزء أو مجموع تراب بلديات : بجاية، وادى غير، تالة حمزة بني جليل، أميزور، سمعون القصر، برباشة، فرعون، كنديرة، سيدى عيش، شميني، السوق أوفلا فلاين الماثن، تيمزريت سيدي عياد، تينبذار طيبان لفلاي، تيفرة، أكفادو، أذكار، صدوق، سيدي السعيد، بني معوش، أمالو، بوحمزة تازمالت بني مليكش أوزلاقن شلاطة، أقبو، آيت رزين، اغيل علي بوجليل، اغرم تامقرة أوقاس، تيزي نبربر، بوخليفة، تاوريرت اغيل بني كسيلة، خراطة، ذراع القايد، تاسكريوت، آيت اسماعيل، درقينة تامريجت، في ولاية بجاية.
تحدد المساحات بقرار من السلطة الوصية. 1280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 محرم عام 1409 ه